سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفه وشروطه وترتيبهم وغيرها:
يحقّ للأخ لأب أن يزوِّجها؛ لأن للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير، وللأقرب بعد التدبير وقرب القرابة، فَنَزلا مَنْزلة وليين متساويين، فأيّهما عَقَدَ أوّلاً نفذَ ولا يرد؛ وتنتقل الولاية إلى البعيد لا إلى القاضي؛ لأن الوليَّ غيرُ ظالم لا سيما إذا كان سفره للحج والجهاد، فأشبه النفقة والحضانة فإنّها تنتقل إلى البعيد (¬1).
الثاني: العاضل، وامتناعه له حالات:
1. أن يكون امتناعُه بحقّ، بأن أبدى سبباً مقبولاً: كأن كان الخاطبُ لا يدفع مهر مثلها، ولو كان كفؤاً، فلا حقَّ لأحدٍ في تزويجها.
2. أن يكون امتناعُه بغير حقّ. بأن لم يبد سبباً مقبولاً في عدم الزواج: كإن كان الخاطب كفؤاً ويدفع مهر مثلها، فلا يزوِّجها البعيد أيضاً، بل الذي يزوِّجها في هذه الحالة هو القاضي، أو نائبه، سواء كان التزويج منصوصاً عليه في منشوره أو لا، ولو كان الممتنع هو الأب؛ لأن العاضلَ ظالمٌ فتنتقل الولاية إلى الحاكم؛ لأن رفعَ الظلم إليه (¬2)، قال - جل جلاله -: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (¬3).
¬__________
(¬1) نص على ذلك القانون الأردني في مادة 12: إذا غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص121.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 108، والبدائع 2: 248، والجوهرة 2: 7، وغيرها.
(¬3) البقرة: من الآية232.
الثاني: العاضل، وامتناعه له حالات:
1. أن يكون امتناعُه بحقّ، بأن أبدى سبباً مقبولاً: كأن كان الخاطبُ لا يدفع مهر مثلها، ولو كان كفؤاً، فلا حقَّ لأحدٍ في تزويجها.
2. أن يكون امتناعُه بغير حقّ. بأن لم يبد سبباً مقبولاً في عدم الزواج: كإن كان الخاطب كفؤاً ويدفع مهر مثلها، فلا يزوِّجها البعيد أيضاً، بل الذي يزوِّجها في هذه الحالة هو القاضي، أو نائبه، سواء كان التزويج منصوصاً عليه في منشوره أو لا، ولو كان الممتنع هو الأب؛ لأن العاضلَ ظالمٌ فتنتقل الولاية إلى الحاكم؛ لأن رفعَ الظلم إليه (¬2)، قال - جل جلاله -: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (¬3).
¬__________
(¬1) نص على ذلك القانون الأردني في مادة 12: إذا غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص121.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 108، والبدائع 2: 248، والجوهرة 2: 7، وغيرها.
(¬3) البقرة: من الآية232.