أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أنواع الولاية:

زوج له رجلاً أو امرأة كان بكراً أو ثيباً (¬1)، فهي عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة.
3. عن عروة - رضي الله عنه -: (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعاً) (¬2). (¬3)
وجواز العقد على الصغير لا يمنع أن لا تسلَّم إلى زوجها إذا طلبها ما لم تطق الوطء، فلا يجبر وليُّها على تسليمها له سواء كان أباً أو غيره حتى تطيقه، والصحيح أن ذلك غير مقدر بالسن بل يفوَّض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تفسير النسفي 3: 142، وتفسير الكلبي 3: 66، والكشاف 3: 227، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1980، وصحيح ابن حبان 16: 56، والمستدرك 4: 11، والمسند المستخرج 4: 87، وغيرها.
(¬3) اتفقت المذاهب الفقهية على جواز زواج الصغير والصغيرة لصريح القرآن والسنة والإجماع، وخالف ابن شبرمة وأبو بكر الأصم فقالا: بعدم جواز تزويج الصغير والصغيرة، وقال ابن حزم بجواز تزويج الصغيرة دون الصغير، وقد جاء في القانون الأردني في المادة 5: يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
(¬4) ينظر: رد المحتار 3: 204، شرح الأحكام الشرعية 1: 90 - 91، وغيرهما.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 582