أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أنواع الولاية:

أقسام الأولياء في ولاية الإجبار:
1. الأصل وإن علا والفرع وإن نزل إن كان مذكراً عاصباً؛ كالأب والجد والابن وابن الابن. وله حالتان:
1) أن يكون كلٌّ منهم غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانةً (¬1) وفسقاً، فيصحّ زواجه وينفذ ويلزم بأن لا يثبت خيار فسخ هذا العقد عند البلوغ في حالة الصغر، والإفاقة في حالة الجنون والعته حتى في حالة عدم الكفاءة ونقصان مهر المثل؛ لأن الأصل والفرع العصبيين يَجِدّان جدّاً بليغاً وينظران نظراً صائباً بما عندهما من وفور الشفقة في اختيار الأهم وتقديمه على المهم ولاسيما وهما لم يعرفان بسوء الاختيار، بل بحسن النظر في العواقب لخوفه من اللوم في المستقبل، فهذا كله يدلّ على أنهما لو زوَّجَا لغير كفء أو أقلّ من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرى كحسن الخلق ولطافة العشرة وكرم الصحبة وتوسيع النفقة على الكفاءة والمهر (¬2).
¬__________
(¬1) الماجن: هو الذي لا يُبالي بما يصنع وبما قيل له. ومصدره المجون، والمجانة اسم منه، والفعل من باب طلب. ينظر: رد المحتار 2: 304، وشرح الأحكام الشرعية 1: 70.
(¬2) وقال الصاحبان: لا يجوز الحطّ والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه؛ لأن الولاية مقيّدة بشرط النظر، فعند فواته يبطل العقد. ينظر: شرح الأحوال الشخصية 1: 71.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 582