سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أنواع الولاية:
تزويجَها فلا بدَّ لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منها، وحصول الرضا منها بذلك ولا بد في الاستئذان أن يكون كاملاً بأن يسمِّي لها الزوج على وجه تقع لها به المعرفة ولا يشترط تسمية المهر لها على الصحيح (¬1)، وإن زوجَها بالفعل قبل الاستئذان فلا ينفذ هذا العقد عليها أيضاً إلا إذا رضيت به وأجازته، ولرضاها صورتان:
1. إن كانت بكراً ولها حالتان:
أ. إن كان المستأذن لها وليها القريب أو وكيله أو رسوله (¬2)، فيكون: بالتصريح: كرضيت وقبلت، أو الدلالة كالضحك غير مستهزئة والبكاء بلا صوت (¬3) والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوال فإن تعارضت أو أشكل احتيط (¬4)؛
¬__________
(¬1) هذا القول صححه في الهداية 1: 197، والملتقى 50، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 290، وغيرهم.
والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إنه الأوجه
والثالث: إن كان المزوج أباً أو جدّاً فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان، وإن كان غيرهما يشترط. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 86.
(¬2) ويلحق بها ما إذا زوجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل فيكفي إخبار واحد عدل أو مستورين عند أبي حنيفة ولا يكفي إخبار واحد غير عدل. ينظر: الدر المحتار 2: 299، ورد المحتار 2: 299.
(¬3) هو المختار للفتوى؛ لأنه حزن على مفارقة أهلها. ينظر: رد المحتار 2: 299.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 265، ومنتهى النقاية ص290، وغيرها.
1. إن كانت بكراً ولها حالتان:
أ. إن كان المستأذن لها وليها القريب أو وكيله أو رسوله (¬2)، فيكون: بالتصريح: كرضيت وقبلت، أو الدلالة كالضحك غير مستهزئة والبكاء بلا صوت (¬3) والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوال فإن تعارضت أو أشكل احتيط (¬4)؛
¬__________
(¬1) هذا القول صححه في الهداية 1: 197، والملتقى 50، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 290، وغيرهم.
والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إنه الأوجه
والثالث: إن كان المزوج أباً أو جدّاً فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان، وإن كان غيرهما يشترط. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 86.
(¬2) ويلحق بها ما إذا زوجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل فيكفي إخبار واحد عدل أو مستورين عند أبي حنيفة ولا يكفي إخبار واحد غير عدل. ينظر: الدر المحتار 2: 299، ورد المحتار 2: 299.
(¬3) هو المختار للفتوى؛ لأنه حزن على مفارقة أهلها. ينظر: رد المحتار 2: 299.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 265، ومنتهى النقاية ص290، وغيرها.