أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: حالات الوكالة:

مطلقٌ فيتناول كلَّ امرأة ولو كانت غير حرّة أو بها عاهة من العاهات؛ ولهذا لو حلفَ لا يتزوَّج فتزوَّج أمّة أو حرّة بها عاهة حنث (¬1).
2. لا ينفذ تزويجه إن كان الوكيل متّهماً في العقد على الموكِّل إلا إذا أجازه، كما إذا زوَّجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة أو زوجت المرأة نفسها لمَن وكَّلها بتزويجه، فإن العقد موقوف على إجازته تصريحاً أو دلالة؛ لأنه متهمٌ في هذه العقود، أما إذا زوجه أخته جاز؛ لأنه غير متهم في حقّها (¬2).
3. إن زوَّجه امرأتين، فلها وجهان:
أ. لا ينفذ إن كان التزويج في عقد واحد، بل يكون موقوفاً على إجازته، إن شاء أجاز نكاحهما أو أيّتهما شاء؛ إذ لا تلزمه المرأتان ولا واحدة منهما؛ لأنه فضوليّ فيهما لمخالفته أمر الموكِّل، ولا وجه لتنفيذه في واحدة؛ لأن الوطء لا يقع إلا في معيّنة والمنكرة ضدّها، ولا وجه إلى التعيين؛ لئلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجّح (¬3).
ب. يصحّ ويلزمه الأولى منهما إذا زوَّجَهما له في عقدين، وتوقَّفَ الثاني
¬__________
(¬1) وقال الصاحبان: لا يجوزُ للوكيل أن يزوِّجه إلا الأكفاء؛ لأن المطلقَ ينصرفُ إلى المتعارف، وهو التزوّج بالأكفاء، والكفاءةُ وإن لم تكن معتبرة من جهة النِّساء إلا أنّها مستحسنة في الوكالة. ينظر: المبسوط 19: 117، وشرح الأحكام الشرعية 1: 208.
(¬2) ينظر: المبسوط 19: 118.
(¬3) ينظر: المصدر السابق 19: 121.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 582