سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
على إجازته؛ لأن الوكالةَ انتهت بالعقد الأول فيكون فضولياً بالنسبة للعقد الثاني، فيتوقَّف على الإجازة.
الصورة الثاني: أن يوكِّله بتزويجه امرأة معيَّنة، ولها وجهان:
الأول: أن يعيِّن له المهر، وله أحكام:
1. إن زوجه بالمهر المعيَّن للموافقة، يصحّ وينفذ.
2. إن زوجّه بمهر أقلّ من المعيّن، يصح وينفذ؛ لأن المخالفةَ هنا نافعةٌ للموكِّل، فليس له أن يحتج بها.
3. إن زوجه بأكثر ممَّا عيَّنه، ولها هيئات:
أ. يصح وتلزم الموكِّل الزيادة إن رضي بها قبل الدخول قولاً أو فعلاً.
ب. لا تلزم الموكّل الزيادة إن دخل بها غير عالم بها، ويكون له الخيار بإجازته ودفع المسمّى أو رده ودفع مهر المثل إن كان أقلّ من المسمَّى وإلا يجب المسمَّى.
ت. لا ينفذ إن لم يرض الزوجُ بالزيادة، والتزم بها الوكيل؛ بل يكون موقوفاً؛ لأن صاحب المروءة يأبى أن يتحمّل غير ذلك؛ إذ يعيّر به.
الثاني: أن لا يعيِّن له المهر، فإنّه يصحّ الزواج ويلزمه المهر ولو بغبن فاحش؛ لأن المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد (¬1)، لكنّه إذا
¬__________
(¬1) وقال الصاحبان: لا يلزمُه إلا إذا أجازه؛ لأن المطلقَ يتقيَّدُ بالعرف، والعرفُ تزوَّج المرأة
بمهر مثلها، أو بغبن يسير لا فاحش. ينظر: المبسوط 19: 117، ورد المحتار 3: 61، وشرح الأحكام الشرعية 1: 209.
الصورة الثاني: أن يوكِّله بتزويجه امرأة معيَّنة، ولها وجهان:
الأول: أن يعيِّن له المهر، وله أحكام:
1. إن زوجه بالمهر المعيَّن للموافقة، يصحّ وينفذ.
2. إن زوجّه بمهر أقلّ من المعيّن، يصح وينفذ؛ لأن المخالفةَ هنا نافعةٌ للموكِّل، فليس له أن يحتج بها.
3. إن زوجه بأكثر ممَّا عيَّنه، ولها هيئات:
أ. يصح وتلزم الموكِّل الزيادة إن رضي بها قبل الدخول قولاً أو فعلاً.
ب. لا تلزم الموكّل الزيادة إن دخل بها غير عالم بها، ويكون له الخيار بإجازته ودفع المسمّى أو رده ودفع مهر المثل إن كان أقلّ من المسمَّى وإلا يجب المسمَّى.
ت. لا ينفذ إن لم يرض الزوجُ بالزيادة، والتزم بها الوكيل؛ بل يكون موقوفاً؛ لأن صاحب المروءة يأبى أن يتحمّل غير ذلك؛ إذ يعيّر به.
الثاني: أن لا يعيِّن له المهر، فإنّه يصحّ الزواج ويلزمه المهر ولو بغبن فاحش؛ لأن المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد (¬1)، لكنّه إذا
¬__________
(¬1) وقال الصاحبان: لا يلزمُه إلا إذا أجازه؛ لأن المطلقَ يتقيَّدُ بالعرف، والعرفُ تزوَّج المرأة
بمهر مثلها، أو بغبن يسير لا فاحش. ينظر: المبسوط 19: 117، ورد المحتار 3: 61، وشرح الأحكام الشرعية 1: 209.