سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
ثالثاً: حالات الوكيل والحقوق المترتّبة على الزواج:
1. لا يطالب الوكيل في الزواج بالحقوق المترتِّبة عليه بمجرد عقد الزواج؛ كدفع المهر أو تسليم الزوجة (¬1)؛ لأنه سفيرٌ ومعبِّرٌ فقط، بخلاف الوكيل في البيع فإن كان وكيلاً من جهة البائع يطالب بتسليم المبيع، وإن كان من جهة المشتري يطالب بالثمن (¬2).
2. يطالب الوكيل بالحقوق المترتبة على الزواج إن التزم ذلك، سواء كان هذا الالتزام في العقد أو بعده وَجَبَ عليه أداؤه؛ وله صورتان:
أ. أن يكون التزامه وضمانه بإذن الزوج، فإنه يرجع بما أعطى على الزوج، ويجبر الزوج على دفعه للوكيل؛ لأن الوكيل قضى دينه بإذنه فلا يكون متبرعاً (¬3).
ب. أن يكون التزامه وضمانه بغير إذن الزوج، فلا يجبر الزوج على دفعه للوكيل؛ لأنه يكون متبرّعاً حيث دفع الدين بلا إذن المدين.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص640.
(¬2) ينظر: المبسوط 6: 133، والتبيين 2: 132، والعناية 3: 305، وفتح القدير 3: 206، والبحر 3: 146، وغيرها.
(¬3) ينظر: المبسوط 19: 119.
1. لا يطالب الوكيل في الزواج بالحقوق المترتِّبة عليه بمجرد عقد الزواج؛ كدفع المهر أو تسليم الزوجة (¬1)؛ لأنه سفيرٌ ومعبِّرٌ فقط، بخلاف الوكيل في البيع فإن كان وكيلاً من جهة البائع يطالب بتسليم المبيع، وإن كان من جهة المشتري يطالب بالثمن (¬2).
2. يطالب الوكيل بالحقوق المترتبة على الزواج إن التزم ذلك، سواء كان هذا الالتزام في العقد أو بعده وَجَبَ عليه أداؤه؛ وله صورتان:
أ. أن يكون التزامه وضمانه بإذن الزوج، فإنه يرجع بما أعطى على الزوج، ويجبر الزوج على دفعه للوكيل؛ لأن الوكيل قضى دينه بإذنه فلا يكون متبرعاً (¬3).
ب. أن يكون التزامه وضمانه بغير إذن الزوج، فلا يجبر الزوج على دفعه للوكيل؛ لأنه يكون متبرّعاً حيث دفع الدين بلا إذن المدين.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص640.
(¬2) ينظر: المبسوط 6: 133، والتبيين 2: 132، والعناية 3: 305، وفتح القدير 3: 206، والبحر 3: 146، وغيرها.
(¬3) ينظر: المبسوط 19: 119.