سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
الصورة الثانية: أن يكون التوكيل بمعيَّن، وهنا يقام الوكيل مقام المرأة والولي فما مرَّ من الأحكام في تزويج المرأة نفسها أو تزويج الولي لها عند الكلام عن الولي يأتي هنا بتمامه فلا حاجة للإعادة.
ثانياً: توكيل الموكَّل غيره بالزواج:
لا يجوز للوكيل بالزواج أن يوكِّلَ غيرَه، بل هو الذي يتولَّى العقدَ بنفسه سواء كان الموكِّلُ له هو الزوج أو الزوجة؛ لأن الموكِّلَ رضي برأيه لا برأي غيره إلا إذا رضي الموكِّل بذلك (¬1)، ولرضاه صورتان:
1. صريحاً، وله حالتان:
أ. يعيّن له شخصاً معيّناً؛ فلا يجوز له أن يوكِّل غيره؛ كما إذا قال رجل لآخر: وكَّلتك في أن تزوجني فلانة ولك أن توكِّلَ فلاناً.
ب. أن يفوّض الأمر إلى مشيئته، فيجوز له أن يوكل من يريد؛ كما إذا قال له: وكلتك في أن تزوجني، ولك أن توكِّل مَن شئت.
2. دلالة: كأن يقول له: وكَّلتُك في أن تزوجني فلانة، وفوضت الأمرَ إلى رأيك في كلِّ ما تفعلُه، فتوكيلُه غيره في هذه الحالة صحيح أيضاً؛ لأنه من ضمن أفعاله التي رضي بها الموكّل فيصحّ.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 5: 528، ورد المحتار 5: 528، وغيرهما.
ثانياً: توكيل الموكَّل غيره بالزواج:
لا يجوز للوكيل بالزواج أن يوكِّلَ غيرَه، بل هو الذي يتولَّى العقدَ بنفسه سواء كان الموكِّلُ له هو الزوج أو الزوجة؛ لأن الموكِّلَ رضي برأيه لا برأي غيره إلا إذا رضي الموكِّل بذلك (¬1)، ولرضاه صورتان:
1. صريحاً، وله حالتان:
أ. يعيّن له شخصاً معيّناً؛ فلا يجوز له أن يوكِّل غيره؛ كما إذا قال رجل لآخر: وكَّلتك في أن تزوجني فلانة ولك أن توكِّلَ فلاناً.
ب. أن يفوّض الأمر إلى مشيئته، فيجوز له أن يوكل من يريد؛ كما إذا قال له: وكلتك في أن تزوجني، ولك أن توكِّل مَن شئت.
2. دلالة: كأن يقول له: وكَّلتُك في أن تزوجني فلانة، وفوضت الأمرَ إلى رأيك في كلِّ ما تفعلُه، فتوكيلُه غيره في هذه الحالة صحيح أيضاً؛ لأنه من ضمن أفعاله التي رضي بها الموكّل فيصحّ.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 5: 528، ورد المحتار 5: 528، وغيرهما.