أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: شروط الكفاءة:

لكن العالم وإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأن شرفَ العلم فوق شرف النسب وغيره (¬1).
الثاني: الإسلام، وهو في العجم، والمعتبر فيه:
1. أن من كان له أب في الإسلام ليس كفؤاً لمَن لا أب له فيه.
2. أن من كان له أب وجدّ في الإسلام ليس كفؤاً لمن له أب واحد فيه.
3. أن من كان له أب وجد في الإسلام كفءٌ لمَن له آباء فيه؛ لأن أصل التعريف بالأب وتمامه بالجد، فلا يشترط أكثر من ذلك (¬2).
أما في العرب فمَن لا أب له في الإسلام من العرب، وهو مسلمٌ فهو كفءٌ لمَن لها آباء في الإسلام؛ لأن العرب يتفاخرون بالنسب، فيعدّون النسب كفؤاً لنسب آخر، وأمّا العجم فقد ضيّعوا أنسابَهم، فمفاخرتهم بالإسلام.
الثالث: الحرِّية وهي في العجم، والمعتبر فيها:
1. أن من كان عبداً أو معتقاً ليس كفؤاً لحرّة أصلية.
2. أن من كان معتق أبوه ليس كفؤاً لذات أب وجدّ حرين.
3. أن من كان أبوه وجده حرَّين كفءٌ لمن لها آباء أحرار (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تحرير هذا المبحث رد المحتار 3: 323.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 341.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص295.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 582