أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: شروط الكفاءة:

أما بالنسبة للعرب فإن الحرية لازمةٌ لهم؛ لأنه لا يجوز استرقاقهم (¬1).
الرابع: المال، وهو في العرب والعجم، والمعتبر فيه على الصحيح (¬2):
1. امتلاك المهر: أي المهر المعجَّل، ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً (¬3).
2. القدرة على النفقة عليها (¬4): بأن يكون مالكاً لنفقة شهر إن كان غير محترف أو يتكسب كلّ يوم ما يكفيه إن كان محترفاً (¬5). (¬6)
الخامس: الديانة: وهي التقوى والزهد والصلاح (¬7)، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه:
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 130.
(¬2) روي عن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأن الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. ينظر: رمز الحقائق 1: 149، والتبيين 2: 130، وشرح الوقاية ص296، وغيرها.
(¬3) ينظر: التبيين 2: 130.
(¬4) ينظر: الوقاية ص296، وشرح الوقاية ص296، وغيرهما ..
(¬5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 100 وغيره.
(¬6) اقتصر القانون الأردني في الكفاءة على المال ففي المادة 20: يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال، وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. ينظر: التشريعات الخاصة ص125.
(¬7) ينظر: البحر الرائق 3: 141 - 142، وغيره.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 582