سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: شروط الكفاءة:
دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة، والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف، فالكناس ليس كفؤاً لبنت التاجر، وهكذا؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف، ويتعيَّرون بدناءتها وهي وإن أمكن تركها يبقي عارها، وحينئذٍ يكون المدار فيها على التفاخر والتعيّر (¬1).
¬__________
(¬1) قال المحلاوي في نزهة الأرواح 38: محصل ما قاله ابن عابدين وقرره شيخي العلامة الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الهمام في الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار على تعيير الولي وعدمه، فإذا ألحق الزوج بالولي عاراً لا يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً.
¬__________
(¬1) قال المحلاوي في نزهة الأرواح 38: محصل ما قاله ابن عابدين وقرره شيخي العلامة الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الهمام في الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار على تعيير الولي وعدمه، فإذا ألحق الزوج بالولي عاراً لا يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً.