سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: شروط الكفاءة:
1. إن الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزوج فسقه على الصحيح (¬1)؛ لأنها تعيّر به.
2. إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.
3. إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.
4. إن الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مثله، وهي قد رضيت به.
فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب من أن صلاح الوالد والولد متلازمان (¬2).
السادس: الحرفة (¬3): وهي المهن والصنائع، ويكون في العرب والعجم (¬4)، والمعتبر فيه:
¬__________
(¬1) هذا اختيار الفضلي - رضي الله عنه -، ومشى عليه في الوقاية ص295، وفي الدر المنتقى 1: 341: هو الصحيح.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 321، وعمدة الرعاية 2: 29، وغيرهما.
(¬3) حقق في غاية البيان: إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيَّرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها. كما في البحر3: 144، وفي الملتقى 1: 50: وحرفة عندهما، وعن الإمام روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفأً لعطار أو بزاز أو صراف، وبه يفتى. وينظر: اللباب 3: 13.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 321.
2. إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.
3. إن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.
4. إن الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مثله، وهي قد رضيت به.
فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب من أن صلاح الوالد والولد متلازمان (¬2).
السادس: الحرفة (¬3): وهي المهن والصنائع، ويكون في العرب والعجم (¬4)، والمعتبر فيه:
¬__________
(¬1) هذا اختيار الفضلي - رضي الله عنه -، ومشى عليه في الوقاية ص295، وفي الدر المنتقى 1: 341: هو الصحيح.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 321، وعمدة الرعاية 2: 29، وغيرهما.
(¬3) حقق في غاية البيان: إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيَّرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها. كما في البحر3: 144، وفي الملتقى 1: 50: وحرفة عندهما، وعن الإمام روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفأً لعطار أو بزاز أو صراف، وبه يفتى. وينظر: اللباب 3: 13.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 321.