سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: ما يصلح مهراً
وما عدم فيه الأمران لم يكن مالاً ولا متقوماً، مثل: الدم (¬1).
ومن أمثلة المال المتقوم:
1. المجوهرات: كالذهب، والفضّة، والماس.
2. النقود كالدينار الأردني.
3. العروض كالسلع المختلفة.
4. العقارات كالأرض والبيوت والشقق.
5. الأنعام كالجمل والحصان.
6. المنافع كأجرة شقة أو سيارة مما يستحق المال بمقابلتها (¬2).
7. الدين في ذمّتها أو ذمّة غيرها كما لو تزوجها على ألف دينار دين على فلان صحَّت التسمية، وتأخذ من أيهما شاءت، فإن شاءت أخذته من الزوج وإن شاءت ممَّن عليه الدين على أن يوكلها الزوج بالقبض منه؛ لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين (¬3).
الثاني: ما لا يصلح مهراً:
1. كل ما ليس بمال متقوَّم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 5: 277، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 330، وغيره.
(¬3) ينظر: النهر الفائق 2: 229، وغيره.
ومن أمثلة المال المتقوم:
1. المجوهرات: كالذهب، والفضّة، والماس.
2. النقود كالدينار الأردني.
3. العروض كالسلع المختلفة.
4. العقارات كالأرض والبيوت والشقق.
5. الأنعام كالجمل والحصان.
6. المنافع كأجرة شقة أو سيارة مما يستحق المال بمقابلتها (¬2).
7. الدين في ذمّتها أو ذمّة غيرها كما لو تزوجها على ألف دينار دين على فلان صحَّت التسمية، وتأخذ من أيهما شاءت، فإن شاءت أخذته من الزوج وإن شاءت ممَّن عليه الدين على أن يوكلها الزوج بالقبض منه؛ لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين (¬3).
الثاني: ما لا يصلح مهراً:
1. كل ما ليس بمال متقوَّم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 5: 277، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 330، وغيره.
(¬3) ينظر: النهر الفائق 2: 229، وغيره.