سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: ما يصلح مهراً
2. كل ما ليس بمال متقوَّم في حقّ المسلم: كالخمر والخنْزير (¬1).
فإنّ سمَّى شيئاً فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل، وسيأتي تمام ما لا يصلح مهراً عند الحديث عن مهر المثل (¬2).
الثالث: وقت القيمة:
يكون وقت قيمة المهر وقت العقد لا وقت القبض (التسليم)، كما إذا كانت قيمته يوم العقد عشرة وصارت يوم التسليم ثمانية، فلها عشرة. وإذا كان قيمته يوم العقد عشرين ويوم التسليم خمسة عشر، فلها عشرين غيره.
أما في الضمان فتكون القيمة وقت القبض لا وقت العقد؛ كما لو تزوَّجَها على ثوب قيمته مئة وخمسين ديناراً، وقبضته منه وقيمته مئتي دينار، ثم طلقها قبل الدخول، وقد استهلك الثوب، فترد إليه مئة دينار؛ لأنه دخل في ضمانها يوم القبض فتعتبر قيمته يوم القبض (¬3).
الرابع: تعجيل المهر وتأجيله:
يصحّ تعجيل المهر كلّه وتأجيله كلّه إلى أجل سواء كان الأجلُ قريباً: كعشرة أيام، أو عشرين يوماً، أو بعيداً كشهر وسنة أو أكثر، وكما أنه يصحّ
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 280، والتبيين 2: 145، وفتح القدير 3: 339، وغيره.
(¬2) وتفصيل صوره في البحر الرائق 3: 156 - 157 وغيره.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 330، ورد المحتار 2: 330، وغيرهما.
فإنّ سمَّى شيئاً فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل، وسيأتي تمام ما لا يصلح مهراً عند الحديث عن مهر المثل (¬2).
الثالث: وقت القيمة:
يكون وقت قيمة المهر وقت العقد لا وقت القبض (التسليم)، كما إذا كانت قيمته يوم العقد عشرة وصارت يوم التسليم ثمانية، فلها عشرة. وإذا كان قيمته يوم العقد عشرين ويوم التسليم خمسة عشر، فلها عشرين غيره.
أما في الضمان فتكون القيمة وقت القبض لا وقت العقد؛ كما لو تزوَّجَها على ثوب قيمته مئة وخمسين ديناراً، وقبضته منه وقيمته مئتي دينار، ثم طلقها قبل الدخول، وقد استهلك الثوب، فترد إليه مئة دينار؛ لأنه دخل في ضمانها يوم القبض فتعتبر قيمته يوم القبض (¬3).
الرابع: تعجيل المهر وتأجيله:
يصحّ تعجيل المهر كلّه وتأجيله كلّه إلى أجل سواء كان الأجلُ قريباً: كعشرة أيام، أو عشرين يوماً، أو بعيداً كشهر وسنة أو أكثر، وكما أنه يصحّ
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 280، والتبيين 2: 145، وفتح القدير 3: 339، وغيره.
(¬2) وتفصيل صوره في البحر الرائق 3: 156 - 157 وغيره.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 330، ورد المحتار 2: 330، وغيرهما.