أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: وجوب وتأكّد المهر:

الآتي ذكره أنه قضى في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها بمهر مثلها (¬1).
الثالث: المعتبر في تحديد مهر المثل ما يلي:
1. عشيرة المرأة: كالأخوات والعمَّات وبنات الأعمام (¬2)، بدليل:
أ. إن ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬3). ونسائها هن أقارب الأب؛ لأنه أضاف إليها.
ب. إن قيمةَ الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه، والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمّه، ألا ترى أن الأمّ قد تكون عشيرة غير معروفة، والبنت تكون قرشيّة تبعاً لأبيها (¬4).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 64، والهداية 3: 367، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 9: 409، وجامع الترمذي 3: 450، واللفظ به، وقال: حسن صحيح، وسنن الدارمي2: 207، وسنن النسائي 3: 316، ومسند أحمد 3: 480، وأمالي المحاملي 1: 70، وغيرها.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 64، وغيره.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 582