أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: وجوب وتأكّد المهر:

2. تتساوى المرأتان: وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: سناً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وصلاحاً، وعقلاً، وعفّة، وبكارةً، وثيوبةً، وعلماً، وأَدباً، وعدم ولد؛ لأن المهرَ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرغبات فيها (¬1).
3. حال الزوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأن لهما مدخلاً في غلو المهر ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتقوى والسنّ مدخلٌ من جهة الزوج أيضاً، فينبغي اعتبارها في حقّه؛ لأن الشاب يتزوَّج بأرخص من الطاعن في السنّ، وكذا التقي بأرخص من الفاسق (¬2).
فإذا لم يوجد مَن يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها ينظر إلى امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة، ويفرض لها مهرها الذي تزوجت به؛ لأنه هو مهر مثلها (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 64، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 368، والبحر الرائق 3: 267 - 268،
(¬3) ينظر: البحر الرائق 3: 187، وغيره.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة 54: إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل. ينظر: التشريعات الخاصة ص135.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 582