سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: وجوب وتأكّد المهر:
الرابع: كيفية إثبات مهر المثل:
1. أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، بأن يقولا: نشهد أن مهر مثلها مئة جنيه مثلاً؛ لأن فلانة التي هي من قبيلة أبيها تساويها في الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا، وقد تزوَّجت بهذا المبلغ (¬1).
2. أن يتفق الزوجان عليه؛ كأن يتفقان على أن مهرَ مثلها ألف دينار مثلاً؛ لأن الزوجَ قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لها، وهي رضيت بأخذه.
أما إن اختلفا؛ فلا بُدّ أن تدّعي الزوجةُ الأكثر بأن تدّعي أن مهرَ مثلها ألف وخمسمئة ديناراً، والزوج يقول: إنّه ألف دينار، وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه ينكرُ الزيادة والقول لمَن ينكرها، فإن حلفَ لزمَه ما يدَّعيه فقط، وإن امتنع عن اليمين لَزِمَه ما تدَّعيه هي وأيّهما أقامَ البيِّنةَ على ما يدَّعيه قُبِلَتْ بيِّنتُه (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 3: 186، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 355، ورد المحتار 2: 355 - 356، وشرح الأحكام الشرعية 1: 111، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 44: المهر مهران: (1) مسمّى: وهو الذي سماه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، (2) ومهر المثل: وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها. ينظر: التشريعات الخاصة ص132.
1. أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، بأن يقولا: نشهد أن مهر مثلها مئة جنيه مثلاً؛ لأن فلانة التي هي من قبيلة أبيها تساويها في الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا، وقد تزوَّجت بهذا المبلغ (¬1).
2. أن يتفق الزوجان عليه؛ كأن يتفقان على أن مهرَ مثلها ألف دينار مثلاً؛ لأن الزوجَ قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لها، وهي رضيت بأخذه.
أما إن اختلفا؛ فلا بُدّ أن تدّعي الزوجةُ الأكثر بأن تدّعي أن مهرَ مثلها ألف وخمسمئة ديناراً، والزوج يقول: إنّه ألف دينار، وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه ينكرُ الزيادة والقول لمَن ينكرها، فإن حلفَ لزمَه ما يدَّعيه فقط، وإن امتنع عن اليمين لَزِمَه ما تدَّعيه هي وأيّهما أقامَ البيِّنةَ على ما يدَّعيه قُبِلَتْ بيِّنتُه (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 3: 186، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 355، ورد المحتار 2: 355 - 356، وشرح الأحكام الشرعية 1: 111، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 44: المهر مهران: (1) مسمّى: وهو الذي سماه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، (2) ومهر المثل: وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها. ينظر: التشريعات الخاصة ص132.