سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: الزيادة والحطّ في المهر:
ب. قبول الزوجة إن كانت مكلّفة أو قبول وليّها إن كانت قاصرة الزيادة في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ت. بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه الطلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقض، فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقض العدّة فلا تصحّ؛ لأن عقدَ الزوجيةِ قد انتهى.
الثاني: الحطّ من المهر، وفيها ما يلي:
1. يجوز للزوجة أن تحطَّ كلَّ المهر أو بعضه سواء قبل الزوج أو سكت؛ لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القَبول، بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة، فإنه لا بدّ من قبولها في المجلس، ولكن الإسقاط يرتدّ بردِّ المسقط عنه كهبة الدين للمدين.
2. شروط صحّة الحطّ:
أ. أن تكون بالغةً؛ لأنه له الولاية على مالها، فلها أن تتصرّف بما شاءت، أما إن كانت صغيرة، فليس لها ذلك لعدم ولايتها على مالها، وليس لأحد من الأولياء ذلك أيضاً، ولو كان أباً أو جدّاً؛ لأن تصرّف كل منهما في مال الصغيرة مقيدٌ بالمصلحة ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد ثبوته بالعقد.
ت. بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه الطلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقض، فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقض العدّة فلا تصحّ؛ لأن عقدَ الزوجيةِ قد انتهى.
الثاني: الحطّ من المهر، وفيها ما يلي:
1. يجوز للزوجة أن تحطَّ كلَّ المهر أو بعضه سواء قبل الزوج أو سكت؛ لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القَبول، بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة، فإنه لا بدّ من قبولها في المجلس، ولكن الإسقاط يرتدّ بردِّ المسقط عنه كهبة الدين للمدين.
2. شروط صحّة الحطّ:
أ. أن تكون بالغةً؛ لأنه له الولاية على مالها، فلها أن تتصرّف بما شاءت، أما إن كانت صغيرة، فليس لها ذلك لعدم ولايتها على مالها، وليس لأحد من الأولياء ذلك أيضاً، ولو كان أباً أو جدّاً؛ لأن تصرّف كل منهما في مال الصغيرة مقيدٌ بالمصلحة ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد ثبوته بالعقد.