أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: الزيادة والحطّ في المهر:

ب. أن تكون راضيةً مختارةً حتى لو كانت مكرهةً لم يصحّ، فلو خوَّفَها بالضرب حتى وهبت له مهرها لم تصحّ هذه الهبة.
ت. أن تكون في حالة صحّتها، فلو كانت مريضة مرض الموت فلا يصحّ إبراؤها زوجها من المهر، ولا شيء منه، إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأن جميعَ التصرفات الإنشائية في مرض الموت وصيةٌ، ولا تنفذ الوصية لوارث، ولو كانت بأقل من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة.
ث. أن يكون المهر من النقدين، فلو كان من الأعيان لم يصحّ؛ لأن الحطّ لا يصحّ في الأعيان (¬1)، ومعنى عدم صحّته فيها: أنه لا يفيد التمليك، ولكنّه يكون وديعةً عند الزوج، فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلاً، فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في يده، فإن هلك بدون تعديه فلا يضمن لها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قيمته (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الشرنبلالية 1: 343، وغيره.
(¬2) ينظر تفصيل أحكام الحط والزيادة في: البحر 3: 160، ومنحة الخالق 3: 160، والدر المختار3: 336 - 338، ورد المحتار 3: 336 - 338، وشرح الأحكام الشرعية 1: 113 - 115، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة 63: للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحطّ منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق رسمياً أمام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحطّ منه. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م
المجلد
العرض
40%
تسللي / 582