سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب السادس: الخلوة الصحيحة،
يقظان أو نائماً، بالغاً أو صبياً يعقل؛ لأن الأعمى يحس، والنائم يستيقظ أو يتناوم. وإن كان صغيراً لا يعقل أو مجنوناً أو مغمى عليه فلا يمنع صحّة الخلوة.
3. شرعي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام بالحجّ فرضاً أو نفلاً؛ لما يلزمه بالجماع من الدم والقضاء لفساد الإحرام، أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمُهما بالجماع من القضاء والكفارة، وأما صوم التطوّع والمنذور والكفارات والقضاء في الأصحّ (¬1) أنه لا يمنع صحّة الخلوة؛ لعدم وجوب الكفارة بالإفساد، والصلاة كالصوم فرضُها كفرضه ونفلها كنفله (¬2).
وإذا لم يكن صالحاً للخلوة فلا تعدّ خلوة: كالمسجد؛ لأنه مجمع الناس فلا يأمن الدخول عليه ساعة فساعة، أو طريق؛ لأنها ممر الناس عادة، وذلك
¬__________
(¬1) كما في الدر المختار 2: 340،وأيّده في رد المحتار 2: 340، وفي التبيين 2: 142 وغيرها: في الصحيح.
(¬2) قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 340: أما في الصلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاء, وهذا موجود في نفلها وواجبها , نعم الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل, فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم, بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية, ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات فكان كفرضها, ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا, والله تعالى أعلم
3. شرعي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام بالحجّ فرضاً أو نفلاً؛ لما يلزمه بالجماع من الدم والقضاء لفساد الإحرام، أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمُهما بالجماع من القضاء والكفارة، وأما صوم التطوّع والمنذور والكفارات والقضاء في الأصحّ (¬1) أنه لا يمنع صحّة الخلوة؛ لعدم وجوب الكفارة بالإفساد، والصلاة كالصوم فرضُها كفرضه ونفلها كنفله (¬2).
وإذا لم يكن صالحاً للخلوة فلا تعدّ خلوة: كالمسجد؛ لأنه مجمع الناس فلا يأمن الدخول عليه ساعة فساعة، أو طريق؛ لأنها ممر الناس عادة، وذلك
¬__________
(¬1) كما في الدر المختار 2: 340،وأيّده في رد المحتار 2: 340، وفي التبيين 2: 142 وغيرها: في الصحيح.
(¬2) قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 340: أما في الصلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاء, وهذا موجود في نفلها وواجبها , نعم الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل, فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم, بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية, ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات فكان كفرضها, ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا, والله تعالى أعلم