سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب السادس: الخلوة الصحيحة،
يوجب الانقباض فيمنع الوطء، لكن لو عدل بها عن الطريق لمكانٍ خال فالخلوة صحيحة (¬1)، وكذا لو كانا في سيارة أو مركبة مستورة فلا يرى من في داخلها، أو سطح ليس في جوانبه ستر أو كان ستره رقيقاً أو قصيراً، أو بيت بابه مفتوح (¬2).
ثالثاً: الأحكام التي توافق فيها الدخول الحقيقي:
إن الخلوةَ الصحيحةَ لا تقوم مقامه إلا في حقّ تكميل المهر (تأكيد كلّ المهر) ووجوب العدّة، ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيق (¬3)، أما بقية الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنها. والدليل عليها:
1. قال - جل جلاله -: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (¬4)، فإنه أوجب جميع المهر بعد الإفضاء، وهو الخلوة؛ لأنه من الدخول في الفضاء.
2. قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كشفَ خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أم لم يدخل) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 333، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 339 - 340، ورد المحتار 2: 339 - 340، وغيره.
(¬3) هذا ما حقَّقه الخَصَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية 4: 332، والفتح 4: 332، والبحر 3: 163، وعقد الفرائد ورد المحتار 3: 118، ونزهة الأرواح 113، وغيرها.
(¬4) من سورة النساء، (21).
(¬5) في سنن الدارقطني 3: 107، وسنن البيهقي الكبير 7: 256، وفي مراسيل أبي داود ص185: (من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 311: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 2: 104: وهو سند على شرط الصحيح ليس في إلا الإرسال. كما في إعلاء السنن 11: 105، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص185: رجاله ثقات رجال الشيخين، ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.
ثالثاً: الأحكام التي توافق فيها الدخول الحقيقي:
إن الخلوةَ الصحيحةَ لا تقوم مقامه إلا في حقّ تكميل المهر (تأكيد كلّ المهر) ووجوب العدّة، ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيق (¬3)، أما بقية الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنها. والدليل عليها:
1. قال - جل جلاله -: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (¬4)، فإنه أوجب جميع المهر بعد الإفضاء، وهو الخلوة؛ لأنه من الدخول في الفضاء.
2. قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كشفَ خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أم لم يدخل) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 333، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 339 - 340، ورد المحتار 2: 339 - 340، وغيره.
(¬3) هذا ما حقَّقه الخَصَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية 4: 332، والفتح 4: 332، والبحر 3: 163، وعقد الفرائد ورد المحتار 3: 118، ونزهة الأرواح 113، وغيرها.
(¬4) من سورة النساء، (21).
(¬5) في سنن الدارقطني 3: 107، وسنن البيهقي الكبير 7: 256، وفي مراسيل أبي داود ص185: (من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 311: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 2: 104: وهو سند على شرط الصحيح ليس في إلا الإرسال. كما في إعلاء السنن 11: 105، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص185: رجاله ثقات رجال الشيخين، ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.