أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس: الخلوة الصحيحة،

3. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب لها الصداق، وعليها العدة ولها الميراث (¬1).
4. إن الواجبَ لا يكون إلا مقدوراً، والمقدور للمرأة تسليم المبدل برفع الموانع، وقد وُجِدَ منها ذلك فيتأكّد حقُّها في البدل، كما في البيع، فإن التخلية فيه برفع الموانع تسليم يجب على المشتري به تسليم الثمن.
أما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأن لكلٍّ من الشرع والولد حقٌّ في العدّة، فلا يصدَّق الزوجان في نفيها بإقرار كلّ منهما أنه لم يحصل وطء (¬2).
الرابع: الأحكام التي تخالف فيها الدخول الحقيقي:
نظمها ابن عابدين (¬3) فقال:
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 107 وغيره.
(¬2) هذا نصّ محمد - رضي الله عنه - وهو ظاهر الرواية، وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان المانع شرعياً تجب، وإن كان حسياً لا تجب. ينظر: الدر المختار 2: 344.
(¬3) في رد المحتار 2: 343.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 582