سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: تنصيف المهر:
وهذه الفرق هي:
1. الطلاق؛ إذا طلق الرجل قبل واحد من المؤكدات الثلاثة السابق ذكرها، وكان قد سمَّى لها مهراً وقت العقد، وكانت التسميةُ صحيحة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} (¬1)، ولأننا لو نظرنا إلى أن المعقودَ عليه عادَ لها سالماً أسقطنا كلّ البدل، ولو نظرنا إلى أن الزوجَ فوَّت ما ملكَه باختياره أوجبنا كلَّ المهر، فوجب النصف لتعارض الأقيسة. والذي يتنصَّفُ بالطلاق قبل الدخول هو المهر المسمَّى في العقد؛ للآية المتقدمة، وحينئذ لا تتنصَّف الزيادةُ التي زيدت بعد العقد على المهر المسمَّى في العقد، بل تسقطُ بالطلاق قبل الدخول.
2. الإيلاء؛ وهو الحلفُ على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
3. اللعان؛ وهو شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونةً بشهادة الزوج باللعن وشهادتها بالغضب، وستأتي أحكامه.
4. العُنَّة؛ فإذا تزوَّجَ رجلٌ امرأة ووجدته عنيناً ورفعت أمرها إلى الحاكم، وستأتي أحكامه.
5. ردّة الزوج عن الإسلام؛ ـ والعياذ بالله تعالى ـ كما إذا ارتدَّ الزوجُ قبل أن يدخلَ بزوجته.
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (237).
1. الطلاق؛ إذا طلق الرجل قبل واحد من المؤكدات الثلاثة السابق ذكرها، وكان قد سمَّى لها مهراً وقت العقد، وكانت التسميةُ صحيحة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} (¬1)، ولأننا لو نظرنا إلى أن المعقودَ عليه عادَ لها سالماً أسقطنا كلّ البدل، ولو نظرنا إلى أن الزوجَ فوَّت ما ملكَه باختياره أوجبنا كلَّ المهر، فوجب النصف لتعارض الأقيسة. والذي يتنصَّفُ بالطلاق قبل الدخول هو المهر المسمَّى في العقد؛ للآية المتقدمة، وحينئذ لا تتنصَّف الزيادةُ التي زيدت بعد العقد على المهر المسمَّى في العقد، بل تسقطُ بالطلاق قبل الدخول.
2. الإيلاء؛ وهو الحلفُ على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
3. اللعان؛ وهو شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونةً بشهادة الزوج باللعن وشهادتها بالغضب، وستأتي أحكامه.
4. العُنَّة؛ فإذا تزوَّجَ رجلٌ امرأة ووجدته عنيناً ورفعت أمرها إلى الحاكم، وستأتي أحكامه.
5. ردّة الزوج عن الإسلام؛ ـ والعياذ بالله تعالى ـ كما إذا ارتدَّ الزوجُ قبل أن يدخلَ بزوجته.
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (237).