سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: تنصيف المهر:
6. إباء الزوج الإسلام؛ فإذا كان الزوجان كافرين وأسلمت الزوجة قبل الدخول وأبى زوجها أن يدخل.
7. فعل الزوج بأصول الزوجة وفروعها ما يوجب حرمة المصاهرة؛ كما سبق بيانه.
8. المُخَيَّرة؛ وهي التي اختارت نفسها قبل الدخول؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج؛ لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة، وهي فعل الزوج (¬1). (¬2)
الثاني: أحكام تنصيف المهر وزيادته، وله حالتان:
أولاً: قبل تسليم المهر للزوجة:
إنه يعود ملك النصف للزوج بمجرَّد الطلاق، ولا يتوقَّف عودُه إلى ملكه على القضاء أو الرضا؛ لأن الزوجةَ وإن استحقَّت المهرَ بمجرَّد العقد إلا أن هذا الاستحقاق ليس متأكداً، وهو على شرف السقوط كلاً أو بعضاً، ولم يتَّصل بهذا الاستحقاق ما يؤكِّده من قبل الزوج، وهو تسليمه لها، فيعود إلى ملكه ما تبيَّن أنه مستحقّ له بمجرَّد الطلاق. وأحكام الزيادة فيه هي:
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل تنصيف المهر: بدائع الصنائع 2: 303، ومجمع الأنهر 1: 346، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة 51: الفرق التي يجب نصف المهر المسمّى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً: كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة. ينظر: التشريعات الخاصة ص134.
7. فعل الزوج بأصول الزوجة وفروعها ما يوجب حرمة المصاهرة؛ كما سبق بيانه.
8. المُخَيَّرة؛ وهي التي اختارت نفسها قبل الدخول؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج؛ لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة، وهي فعل الزوج (¬1). (¬2)
الثاني: أحكام تنصيف المهر وزيادته، وله حالتان:
أولاً: قبل تسليم المهر للزوجة:
إنه يعود ملك النصف للزوج بمجرَّد الطلاق، ولا يتوقَّف عودُه إلى ملكه على القضاء أو الرضا؛ لأن الزوجةَ وإن استحقَّت المهرَ بمجرَّد العقد إلا أن هذا الاستحقاق ليس متأكداً، وهو على شرف السقوط كلاً أو بعضاً، ولم يتَّصل بهذا الاستحقاق ما يؤكِّده من قبل الزوج، وهو تسليمه لها، فيعود إلى ملكه ما تبيَّن أنه مستحقّ له بمجرَّد الطلاق. وأحكام الزيادة فيه هي:
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل تنصيف المهر: بدائع الصنائع 2: 303، ومجمع الأنهر 1: 346، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة 51: الفرق التي يجب نصف المهر المسمّى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً: كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة. ينظر: التشريعات الخاصة ص134.