سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: تنصيف المهر:
يمنع ثبوت الملك بالقبض، فأولى أن لا يمنع بقاءه فلم يزل في ملكها إلى أن يقضي القاضي له بالنصف أو ترضى بذلك.
ولو أن الزوجَ تصرَّفَ في النصف قبل ذلك بأي تصرّف كان لم يكن تصرُّفه نافذاً، بل يكون موقوفاً على إجازة الزوجة، فإن أجازته نفذَ، وإن ردَّته بطلَ.
ولو أن الزوجةَ تصرفت في المهر قبل حصول أحدهما بجميع التصرفات الشرعية نفذَ تصرفُها؛ لبقاء ملكها في الكلّ قبل القضاء، أو الرضا. وأحكام الزيادة هنا لها وجهان:
1. إن حصلت الزيادة قبل القضاء أو الرضا سواء قبل الطلاق أو بعده كانت الزيادة كلُّها للزوجة سواء كانت متّصلة أو منفصلةً، وسواء كانت متولّدة أو غير متولدة؛ لأن الكلّ نماء ملكها إلا الزيادة المتصلة الغير المتولِّدة، فإنّها وإن لم تكن نماءَ ملكها، لكن الظاهر أنها هي التي أوجدتها؛ إذ المهر في يدها، وحينئذٍ يلزمُها أن تعطي للزوج نصف قيمة المهر يوم قبضه؛ لأنه في يوم قبضه دخل في ضمانها.
2. إن حصلت الزيادة بعد القضاء أو الرضا الذي لا يكون إلا بعد الطلاق فإنها تتنصَّفُ بينهما؛ لأنها نماء ملكهما، إلا المتصلة الغير المتولدة، فهي لها؛ لأن الظاهرَ أنها هي التي أوجدتها إذ المهر مقبوضٌ في يدها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل أحكام تنصيف المهر وزيادته: البحر الرائق 3: 155، وردّ المحتار 3: 105، وشرح الأحكام الشرعية 1: 124 - 126، وغيرهما.
ولو أن الزوجَ تصرَّفَ في النصف قبل ذلك بأي تصرّف كان لم يكن تصرُّفه نافذاً، بل يكون موقوفاً على إجازة الزوجة، فإن أجازته نفذَ، وإن ردَّته بطلَ.
ولو أن الزوجةَ تصرفت في المهر قبل حصول أحدهما بجميع التصرفات الشرعية نفذَ تصرفُها؛ لبقاء ملكها في الكلّ قبل القضاء، أو الرضا. وأحكام الزيادة هنا لها وجهان:
1. إن حصلت الزيادة قبل القضاء أو الرضا سواء قبل الطلاق أو بعده كانت الزيادة كلُّها للزوجة سواء كانت متّصلة أو منفصلةً، وسواء كانت متولّدة أو غير متولدة؛ لأن الكلّ نماء ملكها إلا الزيادة المتصلة الغير المتولِّدة، فإنّها وإن لم تكن نماءَ ملكها، لكن الظاهر أنها هي التي أوجدتها؛ إذ المهر في يدها، وحينئذٍ يلزمُها أن تعطي للزوج نصف قيمة المهر يوم قبضه؛ لأنه في يوم قبضه دخل في ضمانها.
2. إن حصلت الزيادة بعد القضاء أو الرضا الذي لا يكون إلا بعد الطلاق فإنها تتنصَّفُ بينهما؛ لأنها نماء ملكهما، إلا المتصلة الغير المتولدة، فهي لها؛ لأن الظاهرَ أنها هي التي أوجدتها إذ المهر مقبوضٌ في يدها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل أحكام تنصيف المهر وزيادته: البحر الرائق 3: 155، وردّ المحتار 3: 105، وشرح الأحكام الشرعية 1: 124 - 126، وغيرهما.