سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع: تنصيف المهر:
1. زيادةٌ متّصلةٌ متولِّدة من الأصل: كزيادة ثمن الشقّة والسيارة، والثمر قبل قطفه، تتنصَّف بين الزوجين؛ لأنها نماء ملكهما، فكلٌّ يأخذ منهما بقدر استحقاقه في الأصل، وهو النصف سواء كان حصول هذه الزيادة قبل الطلاق أو بعده.
2. زيادةٌ متّصلةٌ غير متولِّدة: كصبغ الدار، وترميم البيت، والزرع في الأرض، فهي للزوج؛ لأن المهر باق في يده لم يسلمه للزوجة، فالظاهر أنه هو الذي أوجدها، فهي له.
3. زيادةٌ منفصلةٌ متولِّدة: كالثمر بعد قطفه، والولد من الفرس أو البقرة. تتنصَّف بين الزوجين؛ كالأولى.
4. زيادةٌ منفصلةٌ غير متولِّدة من الأصل: وهي بدل المنافع كأجرة الشقة والسيارة، فهي للمرأة وليست بمهر (¬1).
ثانياً: بعد تسليم المهر للزوجة:
إنه لا يعود النِّصف إلى ملك الزوج بمجرَّد الطلاق، بل يتوقَّف عودُه إلى ملكه على قضاء القاضي له بالنصف أو تراضي الزوجين على ذلك؛ لأن المهر يجب للزوجة بالعقد فهي تملكه به، وهذا الملك وإن لم يكن متأكداً إلا أنه قد تقوَّى بالقبض الحاصل بتسليم الزوج لها المهر، ولكن بالطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا
¬__________
(¬1) وقال الصاحبان: تتنصَّفُ مع الأصل، وهذا هو الظاهر؛ لأنها نماء ملكهما. ينظر: البحر الرائق 3: 155، وغيره.
2. زيادةٌ متّصلةٌ غير متولِّدة: كصبغ الدار، وترميم البيت، والزرع في الأرض، فهي للزوج؛ لأن المهر باق في يده لم يسلمه للزوجة، فالظاهر أنه هو الذي أوجدها، فهي له.
3. زيادةٌ منفصلةٌ متولِّدة: كالثمر بعد قطفه، والولد من الفرس أو البقرة. تتنصَّف بين الزوجين؛ كالأولى.
4. زيادةٌ منفصلةٌ غير متولِّدة من الأصل: وهي بدل المنافع كأجرة الشقة والسيارة، فهي للمرأة وليست بمهر (¬1).
ثانياً: بعد تسليم المهر للزوجة:
إنه لا يعود النِّصف إلى ملك الزوج بمجرَّد الطلاق، بل يتوقَّف عودُه إلى ملكه على قضاء القاضي له بالنصف أو تراضي الزوجين على ذلك؛ لأن المهر يجب للزوجة بالعقد فهي تملكه به، وهذا الملك وإن لم يكن متأكداً إلا أنه قد تقوَّى بالقبض الحاصل بتسليم الزوج لها المهر، ولكن بالطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا
¬__________
(¬1) وقال الصاحبان: تتنصَّفُ مع الأصل، وهذا هو الظاهر؛ لأنها نماء ملكهما. ينظر: البحر الرائق 3: 155، وغيره.