أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: في قبض المهر وتصرّفها فيه

ثانياً: الأب.
ثالثاً: وصي الأب.
رابعاً: الجدّ الصحيح وهو أبو الأب وإن علا.
خامساً: وصي الجدّ.
سادساً: القاضي.
سابعاً: وصي القاضي.
ومتى قبضَه واحدٌ منهم برئت ذمّة الزوج منه، فليس للزوجة مطالبتُه به، ولو بعد البلوغ، بل تأخذه ممَّن قبضَه من الزوج؛ لأن الزوجَ قد دفعَه لمَن له الولاية شرعاً، فيكون هذا الدفع معتبراً تبرأ به ذمّته، ومتى برئت ذمّة شخص من دين فلا يعود هذا الدين إليه، فليس للزوجة إذن حقٌّ في مطالبته.
أما إذا أعطاه إلى غير واحد من هؤلاء ولم يكن وصيّاً، فالبنت بعد البلوغ تخيّر مرّة ثانية في أخذ المهر ممّن استلمه أو من الزوج، وهو ظاهر؛ لأنه قصَّرَ في هذه الحالة إذ أعطاه إلى مَن ليست له الولاية عليها، فلا تبرأ ذمّته أمام الزوجة، فتطالبه به، فإن أخذته من غير الزوج فبها؛ لأنه أعطاها ما استلمته من الزوج، وإن أخذته من الزوج فله أن يرجع على مَن دفعَه إليه سواء كان الأم أو غيرها؛ لأنه حينئذٍ يكون دفعَ المهر مرَّتين الأولى لغير
المجلد
العرض
43%
تسللي / 582