سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: قضايا المهر
رابعاً: الاختلاف في قدر المسمَّى في حياة الزوجين إذا لم تسلم نفسها، وله حالتان:
الأول: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر سواء قبل الطلاق وقبل الدخول أو قبل الطلاق وبعد الدخول أو قبل الدخول وقبل الطلاق، فله ثلاثة وجوه:
1. إن شَهِدَ مهر المثل لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولُها بيمينها ما لم يقم الزوج بيّنة على دعواه.
2. إن شهدَ مهر المثل له بأن كان كما ادّعى أو أقلّ، يُصَدَّق بيمينه ما لم تقم عليه البيّنة.
3. إن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لها، فله حكمان:
أ. أنهما يحلفان، فإن حلفا أو أقاما البيّنة وتهاترت البينتان يقضى بمهر المثل؛ لأننا لو حكمنا بقول واحد منهما لَزِمَ عليه الترجيح بلا مرجِّح، وهذا لا يجوز.
ب. أنهما يحلفان، فإن نكل أحدهما عن اليمين حكم عليه بما ادعاه الآخر، أو من أقامَ البيِّنة منهما قبلت بيّنته وقضي له بها؛ لأن امتناعَه عن اليمين إقرارٌ بدعوى صاحبه (¬1).
¬__________
(¬1) الحلف في الصور الثلاث تخريج الكرخي وصحّحه في المبسوط والمحيط, وبه جزم في الكنْز في باب التحالف.
وفي تخريج الرازي: القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر, وله إن كان كما قال أو أقل،
وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقلّ ممّا قالت ولا بيّنة تحالفا ولزم مهر المثل، وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما , أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له، وهو المذكور في الجامع الصغير وقدَّمه الزَّيْلَعِيّ وغيره له تبعاً للهداية 3: 373 يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية. وقال قاضي خان: إنه الأولى. ينظر: رد المحتار 2: 361.
الأول: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر سواء قبل الطلاق وقبل الدخول أو قبل الطلاق وبعد الدخول أو قبل الدخول وقبل الطلاق، فله ثلاثة وجوه:
1. إن شَهِدَ مهر المثل لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولُها بيمينها ما لم يقم الزوج بيّنة على دعواه.
2. إن شهدَ مهر المثل له بأن كان كما ادّعى أو أقلّ، يُصَدَّق بيمينه ما لم تقم عليه البيّنة.
3. إن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لها، فله حكمان:
أ. أنهما يحلفان، فإن حلفا أو أقاما البيّنة وتهاترت البينتان يقضى بمهر المثل؛ لأننا لو حكمنا بقول واحد منهما لَزِمَ عليه الترجيح بلا مرجِّح، وهذا لا يجوز.
ب. أنهما يحلفان، فإن نكل أحدهما عن اليمين حكم عليه بما ادعاه الآخر، أو من أقامَ البيِّنة منهما قبلت بيّنته وقضي له بها؛ لأن امتناعَه عن اليمين إقرارٌ بدعوى صاحبه (¬1).
¬__________
(¬1) الحلف في الصور الثلاث تخريج الكرخي وصحّحه في المبسوط والمحيط, وبه جزم في الكنْز في باب التحالف.
وفي تخريج الرازي: القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر, وله إن كان كما قال أو أقل،
وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقلّ ممّا قالت ولا بيّنة تحالفا ولزم مهر المثل، وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما , أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له، وهو المذكور في الجامع الصغير وقدَّمه الزَّيْلَعِيّ وغيره له تبعاً للهداية 3: 373 يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية. وقال قاضي خان: إنه الأولى. ينظر: رد المحتار 2: 361.