أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الحادي عشر: قضايا المهر

الثاني: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر بعد الطلاق قبل الدخول، ففيه التفصيل المتقدم، لكن تحكَّم فيه المتعة بدل مهر المثل (¬1).
خامساً: الاختلاف في جنس المسمَّى أو صفته من الجودة والرداءة أو نوعه إذا لم تسلم نفسها؛ فله وجهان:
1. إن كان المسمّى عيناً فالقول للزوج.
2. إن كان المسمّى ديناً فهو كالاختلاف في أصل المسمّى (¬2).
سادساً: الاختلاف في أصل المسمى أو في قدره في حياة أحد الزوجين إذا لم تسلم نفسها:
إذا وقع الاختلاف بين ورثة أحد الزوجين بعد موته وبين الحيِّ منهما في أصل المهر أو في قدره، فإنه يحكم فيهما كما لو كان الاختلاف في حياة الزوجين؛ لعدم سقوط مهر المثل بموت أحدهما (¬3)، وقد سبق تفصيله (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 375، الدر المختار 2: 361 - 362، ورد المحتار 2: 361 - 362، والأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 163، وغيرها.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 361، وغيره.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 362 وغيره.
(¬4) في القانون الأردني المادة 58: إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمّى فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما. ينظر: التشريعات الخاصة ص136.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 582