أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الحادي عشر: قضايا المهر

الأولى: أن يحصل اتفاق على قدر المسمَّى، فيكون للمرأة أحد خيارين:
1. أن تقرَّ بما وصلَها معجّلاً، فتعطى باقي المسمّى.
2. إن لم تقرّ يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها، ويعطى لها الباقي من المسمّى.
الثانية: أن ينكر ورثة الزوج أصل التسمية، فيكون للمرأة أحد خيارين:
1. أن تقرّ بما وصلها معجّلاً، فلها بقيّة مهر المثل.
2. إن لم تقرّ يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها، ويعطى لها الباقي من مهر المثل.
الثالثة: أن ينكر ورثة الزوج قدر المسمّى، وله حالان:
1. في حال حياتهما القول لمَن شهد له مهر المثل.
2. في حال بعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج (¬1).
تاسعاً: الاختلاف في مهر السر ومهر العلانية، ولها وجهان:
الأول: إن تواضعا في السرّ على مهر ثمّ تعاقدا في العلانية بأكثر، فله حالان:
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري 1: 167، والدر المختار 2: 363، ورد المحتار 2: 363، وغيرها.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 582