سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: قضايا المهر
أولاً: إن اتحد الجنس، وله حكمان:
1. إن اتفقا على المواضعة، فالمهر مهر السرّ.
2. إن لم يتفقا على المواضعة، فالمهر المسمّى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة.
ثانياً: إن اختلف الجنس، فلها أحكام:
1. إن لم يتفقا على المواضعة فالمهر هو المسمّى في العقد.
2. إن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل.
3. إن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها، فالمهر ما في السرّ من الدنانير؛ لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنها.
4. إن تواضعاً في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهراً لها أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل.
الثاني: أن يتعاقدا في السرّ على مهر ثم أقرّ في العلانية بأكثر، ففيه حالان:
1. إن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السرّ؛ لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر، والهزل ببعض المسمّى مانع من الوجوب.
1. إن اتفقا على المواضعة، فالمهر مهر السرّ.
2. إن لم يتفقا على المواضعة، فالمهر المسمّى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة.
ثانياً: إن اختلف الجنس، فلها أحكام:
1. إن لم يتفقا على المواضعة فالمهر هو المسمّى في العقد.
2. إن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل.
3. إن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها، فالمهر ما في السرّ من الدنانير؛ لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنها.
4. إن تواضعاً في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهراً لها أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل.
الثاني: أن يتعاقدا في السرّ على مهر ثم أقرّ في العلانية بأكثر، ففيه حالان:
1. إن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السرّ؛ لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر، والهزل ببعض المسمّى مانع من الوجوب.