سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني عشر: في الجهاز ومتاع البيت
مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه، ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه، وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز (¬1).
ثانياً: تجهيز الأب ابنته، ولها حالان:
الأول: إن اشترى جهازاً من مالها أو من المهر كما هي العادة الجارية فإنها تملكُه بمجرَّد الشراء؛ إذ هو بدل ما تملكه من مالها أو من المهر، حتى لو بقي شيء من المهر فاضلاً بعد تجهيز الأب لها، فإن يحقّ لها أن تطالبه به.
ولو أخذ أهل المرأة شيئاً من الزوج عند تسليمه زوجته، فللزوج أن يسترده قائماً أو هالكاً؛ لأنه رشوة (¬2). (¬3)
الثاني: إن اشترى شيئاً من مال نفسه لجهازها وصرّح وقت الشراء أنه يشتريه على ذمّتها، فلها وجهان:
الوجه الأول: أن تكون البنتُ كبيرة، فلها ثلاثة هيئات:
1. أن يكون الشراء ... والتسليم حصلا في حال صحّته فإنها تملكه
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 61: المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 366، والدر المختار 2: 366، وغيرهما.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 62: لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.
ثانياً: تجهيز الأب ابنته، ولها حالان:
الأول: إن اشترى جهازاً من مالها أو من المهر كما هي العادة الجارية فإنها تملكُه بمجرَّد الشراء؛ إذ هو بدل ما تملكه من مالها أو من المهر، حتى لو بقي شيء من المهر فاضلاً بعد تجهيز الأب لها، فإن يحقّ لها أن تطالبه به.
ولو أخذ أهل المرأة شيئاً من الزوج عند تسليمه زوجته، فللزوج أن يسترده قائماً أو هالكاً؛ لأنه رشوة (¬2). (¬3)
الثاني: إن اشترى شيئاً من مال نفسه لجهازها وصرّح وقت الشراء أنه يشتريه على ذمّتها، فلها وجهان:
الوجه الأول: أن تكون البنتُ كبيرة، فلها ثلاثة هيئات:
1. أن يكون الشراء ... والتسليم حصلا في حال صحّته فإنها تملكه
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 61: المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 366، والدر المختار 2: 366، وغيرهما.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 62: لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.