سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني عشر: في الجهاز ومتاع البيت
بالقبض؛ إذ ليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته بعد موته استرداد شيء منه أصلاً إلا برضاها؛ لأنه صار ملكاً لها ولا يجبرُ أحدٌ على إعطاء ملكه لغيره، فلو فُرِضَ أن الأبَ مات في هذه الحالة قبل أن يدفعَ ثمنَ الجهاز، فالدائن يأخذ ثمنَه من التركة، ويقسم ما بقي منها بعد قضاء هذا الدين بين الورثة بدون أن يسقط من نصيبها شيء.
2. أن يكون الشراء حال الصحّة والتسليم حال المرض، فيكون الأمر للورثة إن أجازوه تملكه؛ لأنهم أسقطوا حقّهم، وإن لم يجيزوه لا تملكه، بل يكون من ضمن التركة؛ لأن التمليك هبة للوارث حال المرض، فتعتبر وصية ولا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
3. أن يكون كلٌّ منهما حال المرض، فيكون الأمر للورثة كسابقتها.
الوجه الثاني: أن تكون البنت صغيرة فلها ثلاثة هيئات:
1. أن يكون الشراء والتسليم حصلا في حال صحّته فإنّها تملكه بمجرَّد الشراء سواء قبضته بنفسها، أو لم تقبضه في حياته، فليس له ما دام حياً ولا لورثته بعد موته أخذ شيء منه؛ لأنه صار مملوكاً لها بمجرّد الشراء، فلو مات الأبُ قبلَ أن يدفعَ الثمن، فللبائع أخذ ثمنه من التركة.
2. أن يكون الشراء حال الصحّة والتسليم حال المرض، فإنها تملكه بمجرّد الشراء كسابقتها؛ لأن الأب له الولاية على أموال بنته الصغيرة، فيده
2. أن يكون الشراء حال الصحّة والتسليم حال المرض، فيكون الأمر للورثة إن أجازوه تملكه؛ لأنهم أسقطوا حقّهم، وإن لم يجيزوه لا تملكه، بل يكون من ضمن التركة؛ لأن التمليك هبة للوارث حال المرض، فتعتبر وصية ولا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
3. أن يكون كلٌّ منهما حال المرض، فيكون الأمر للورثة كسابقتها.
الوجه الثاني: أن تكون البنت صغيرة فلها ثلاثة هيئات:
1. أن يكون الشراء والتسليم حصلا في حال صحّته فإنّها تملكه بمجرَّد الشراء سواء قبضته بنفسها، أو لم تقبضه في حياته، فليس له ما دام حياً ولا لورثته بعد موته أخذ شيء منه؛ لأنه صار مملوكاً لها بمجرّد الشراء، فلو مات الأبُ قبلَ أن يدفعَ الثمن، فللبائع أخذ ثمنه من التركة.
2. أن يكون الشراء حال الصحّة والتسليم حال المرض، فإنها تملكه بمجرّد الشراء كسابقتها؛ لأن الأب له الولاية على أموال بنته الصغيرة، فيده