أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني عشر: في الجهاز ومتاع البيت

ت إن كان صالحاً للاثنين كالأسرّة والأواني فالقول فيه للزوج؛ لأنه صاحبُ اليد إذ المرأة وما في يدها في يد الزوج، والقول لصاحب اليد في الدعاوى، بخلاف ما يختصّ بالمرأة؛ لأن ظاهرَه يقبله ظاهر آخر من جهتها، فيتعارضان فيترجَّح الاستعمالُ من جهتها.
ث إن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما سواء كان الزوج أو الزوجة (¬1).
الثاني: بين أحد الزوجين وورثة الأخر، وله وجهان:
1. إن أقام أحدهما البيّنة حكم له بها؛ لأنه أثبتَ دعواه.
2. إن لم يقم أحدُهما بيّنة ففيها الأحكام التالية:
أ أن ما يصلح للرجل وحدَه حُكِمَ له به أو لورثته إن كان هو المتوفَّى.
ب أن ما يصلح للمرأة حكم لها به أو لورثتها إن كانت هي المتوفَّاة.
ت أن ما هو صالح للرجال والنساء؛ يحكم فيه للحي منهما؛ لأن يده منهما أسبق إلى المتاع؛ لأن الوارث تثبت يده بعد موت المورث، فيقع به الترجيح كما يقع بالصلاحية للاستعمال، بل هو أولى؛ لأن لليد رجحاناً مطلقاً؛ ولذا يرجّح به في غير هذا الباب بخلاف الصلاحية؛ ولأن يدّ الحي منهما يد نفسه، ويد الوارث خلف عن يد المورث، فلا يعارض الأصل (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 5: 563، ورد المحتار 5: 563، وغيره.
(¬2) وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يدفع للمرأة في المشكل ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج مع يمينه ولورثته بعد موته. وقال محمد - رضي الله عنه -: ما يصلح لأحدهما فهو له وما يصلح لهما، فهو للزوج. ينظر: الهداية 8: 237، والبدائع 2: 309، وغيرهما.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 582