أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: النكاح الباطل والفاسد والموقوف:

وبذلك صرح ابن الهُمام (¬1) فقال: لا فرق بينهما في النكاح, بخلاف البيع (¬2)، قال صاحب «المحبية» (¬3):
لا فرق في النكاح بين فاسد ... وباطل ... هما ... كشيء ... واحد
لكنهم قد فرقوا بينهما ... في البيع يا صاح على ما علما

إلا أنّ الزاهديَّ - رضي الله عنه - فرَّق بينهما وتابعه ابن نجيم (¬4) - رضي الله عنه - ومشى على ذلك ابن عابدين - رضي الله عنه - (¬5)، ولا ضير في ذلك؛ إذ أنه اصطلاح، وفيه يسر في التفريق في بعض المسائل كما سيتضح هنا.
أولاً: النكاح الباطل:
وهو ما وجوده كعدمه، فلا يثبت به النسب ولا العدة بخلاف المهر فإنه يثبت بالدخول (¬6) بالتفصيل الآتي في الفاسد، ومثال الباطل:
1. نكاح المحارم إن كان عالماً بالحرمة (¬7).
¬__________
(¬1) في فتح القدير 3: 243، وينظر: رد المحتار 3: 572، وغيره.
(¬2) إذ الباطل فيه ما لا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه , والفاسد ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه. ينظر: الموسوعة الكويتية 1: 179
(¬3) ينظر: نزهة الأرواح ص125.
(¬4) في البحر 4: 156.
(¬5) في رد المحتار 2: 350، 516.
(¬6) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬7) ينظر: رد المحتار 2: 350.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 582