أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: النكاح الباطل والفاسد والموقوف:

2. نكاح زوجة غيره إن كان عالماً بذلك (¬1)؛ لأن دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا، والزنا لا حرمة له.
3. نكاح معتدّة غيره إن كان عالماً بذلك (¬2).
4. نكاح غير المسلم وإن كان ذمياً مسلمةً (¬3). (¬4)
ثانياً: النكاح الفاسد، وفيه ما يلي:
الأول: تعريفه:
وهو النكاح الذي لم تجتمع شرائط الجواز والنفاذ السابق ذكرها (¬5)، ومثال ذلك:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 350، وشرح الأحكام الشرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 350، شرح الأحكام الشرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬4) تحدث القانون الأردني عن النكاح الباطل في المواد التالية:
المادة 33: يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: (1) تزوج المسلمة بغير المسلم (2) تزوج المسلم بامرأة غير كتابية (3) تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه، وهن الأصناف المبينة في المواد (24، 25، 26) من هذا القانون. ينظر: التشريعات الخاصة ص128 - 129.
المادة 41: الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث. ينظر: التشريعات الخاصة ص131.
(¬5) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 582