أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: النكاح الباطل والفاسد والموقوف:

1. الجمع بين المحارم كالجمع بين الأختين (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 172، وغيره.
(¬2) والأحكام المتعلقة بالجمع بين المحارم هي: أنه إذا تزوَّجَ الرجلُ أختين خاليتين عن نكاح وعدّة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح، ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفارقهما، ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول، فإن كانت إحداهما متزوّجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح، فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين وعلم الأسبق منهما وكان صحيحاً فنكاح الثانية غير صحيح ويفرِّقُ بينهما عند عدم المتاركة، وإن كان واقعها يحرم عليه قبل مضي عدّتها وقاع الأولى، فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر، وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوَّج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسمّيين في العقد ومتساويين جنساً وقدراً، وادّعت كلٌّ منهما أنها الأولى ولا بينة لهما، ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها، فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً وادعت كلّ منهما أنها الأولى ولا بينة لهما، فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين، وإن لم يكن لهما مهر مسمّى فالواجب لهما متعة واحدة، وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجبَ لكلٍّ منهما مهر كامل. ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 200 - 201، وغيره.
أقول: هذا مخالف لما عليه غالبية الكتب المعتمدة كالتبيين 2: 105، وفتح القدير 3: 216، ومجمع الأنهر 1: 326، والبحر الرائق 3: 104، ومنحة الخالق 3: 104، والشرنبلالية 1: 331 - 332، ورد المحتار 3: 42 من أنه إن كان مهر الأختين مختلف يقضى لكلّ واحد منهما بربع مهرها لا بالأقل من نصفي المهرين المسميين، كما في الكافي والكفاية، وقد حقق ابن عابدين في رد المحتار 3: 42 والشرنبلالي في حاشية الدرر 1: 331 - 332 أن ملا خسرو جانب الصواب في درر الحكام 1: 331 وإن تابعه الحصكفي في الدر المختار 3: 42 بالقول أنه إن اختلف مهراهما, فإن علما فلكل ربع مهرها, وإلا فلكل نصف أقل المسميين.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 582