سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ولاية الزوج على الزوجة:
فإن لم يتعدّ الزوج حدوده فلا سبيل لأحدٍ عليه، وأمّا إن تَعَدَّى حَدَّه بأن ضربَها بغير حَقٍّ ولو كان الضربُ خفيفاً أو ضربَها بحقٍّ، ولكن تَعَدَّى حَدَّه في الضرب ورفعَت المرأةُ أمرَها إلى القاضي، وتحقق صحة ذلك عزَّره بما يعلمُ أنه يَنْزَجِرُ به عن ارتكاب مثل ما فعل (¬1).
الثاني: لا يدخل في ولايته منعها التصرف في أموالها فيحق لها أن تتولى إدارة أموالها بنفسها أو توكّل من شاءت.
الثالث: يحق للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرج وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬2)، فيما يلي:
1. لزيارة والديها في كلِّ أسبوع مرّة، ولزيارة غيرهما من المحارم: كالأخ والأخت والعمّ والخال في كلّ سنة مرّة (¬3)، وله منعهم عند الزيارة من القرار
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 5: 53، وغيره.
(¬2) من سورة الأحزاب، الآية (33).
(¬3) وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - تقييد خروجها بعدم قدرتهم على المجيء إليها، فإن كانوا قادرين على ذلك فلا تخرج، فإن خروجَهم قد لا يشقّ عليهم، ويشقّ خروجها على الزوج فتمنع؛ لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابّة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروجهم، فإنّه أيسر، وحينئذٍ ينظر إلى مَن ليس في خروجه ضرر، فيخرج ويمنع الآخر. ينظر: فتح القدير 4: 208، وغيره.
الثاني: لا يدخل في ولايته منعها التصرف في أموالها فيحق لها أن تتولى إدارة أموالها بنفسها أو توكّل من شاءت.
الثالث: يحق للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرج وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬2)، فيما يلي:
1. لزيارة والديها في كلِّ أسبوع مرّة، ولزيارة غيرهما من المحارم: كالأخ والأخت والعمّ والخال في كلّ سنة مرّة (¬3)، وله منعهم عند الزيارة من القرار
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 5: 53، وغيره.
(¬2) من سورة الأحزاب، الآية (33).
(¬3) وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - تقييد خروجها بعدم قدرتهم على المجيء إليها، فإن كانوا قادرين على ذلك فلا تخرج، فإن خروجَهم قد لا يشقّ عليهم، ويشقّ خروجها على الزوج فتمنع؛ لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابّة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروجهم، فإنّه أيسر، وحينئذٍ ينظر إلى مَن ليس في خروجه ضرر، فيخرج ويمنع الآخر. ينظر: فتح القدير 4: 208، وغيره.