أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: ولاية الزوج على الزوجة:

والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو مستأجره أو مستعيره؛ لأن الفتنةَ في المكث وطول الكلام (¬1).
2. للقيام على شؤون أبيها أو أمها إن كان مريضاً فاحتاج إليها لعدم مَن يقوم بشأنه، فيلزمُها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رَضِيَ الزوجُ أو لم يرض، ولا فَرْقَ في ذلك بين ما إذا كان مسلماً أو غيرَ مسلم؛ لأن الشخصَ مأمورٌ ببر الوالدين على قدر استطاعته، وقد ورد في برهما آيات عديدة منها قوله - جل جلاله -: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} (¬2).
3. إذا كان لها عند شخص حقّ.
4. لأداء حجّ الفرض مع وجود محرم لها، فليس له حقّ في منعها؛ لأن حقَّه لا يقدَّم على فرض العين.
5. إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينها، بشرط أن لا يكون الزوج عالماً بها، أو لم يسألَ عالماً عنها وامتنع عن السؤال فيحق لها الخروج.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 4: 207، وفتح القدير 4: 207 - 208، وغيرهما.
(¬2) من سورة الإسراء، الآيتان (23 - 24).
المجلد
العرض
49%
تسللي / 582