أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

الثاني: نفقة الزوجة قبل الزفاف:
تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح سواء زُفَّت إليه أو لم تُزَف إذا لم تمتنع عن الزفاف إليه بغير حقّ؛ لأنها تكون جزاء الاحتباس. على التفصيل الآتي:
أولاً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوج فإنها تجب عليه النفقة؛ لأن العجزَ من قبله، وسببُ النفقة الاحتباس موجودٌ فتجب عليه سواء كان مريضاً أو عنيناً أو مجبوباً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة ولو كان فقيراً، ولا تجب النفقة على أبيه إلا إذا ضمنها، وإنما يستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر (¬1).
ثانياً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوجة فلا تجب النفقة كما لو كانت صغيرةً لا تطيق الوقاع ولا تشتهى له، أو رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ؛ لأن امتناعَ الاستمتاع لمعنى فيها، والسبب وإن كان موجوداً، وهو الاحتباس إلا أنه لا يكون موجباً إلا إذا كان وسيلةً إلى المقصود المستحق بالنكاح، ولم يوجد فلم تجب النفقة لها عليه وإن أمسكها الزوج في بيته (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 644، ورد المحتار 2: 644، وغيرهما.
(¬2) قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن أمسكَها في بيته للاستئناس بها وجبت لها النفقة. ينظر: الدر المختار 2: 645، وغيره.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 582