سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
ثالثاً: إن طالب الزوج زوجته بالانتقال إلى بيته فله وجهان:
1. أن تمتنع عن الانتقال بحقّ فلا يسقط حقها في النفقة، كما لو امتنعت ليهيء لها مَنْزلاً خالياً عن أقاربه، أو لعدم إعطائها معجّل مهرها؛ لأن لها الحقّ في هذا الطلب، فليس المانع من جهتها.
2. أن تمتنع عن الانتقال بغير حق، كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلَّقَ ضرّتَها مثلاً سقطت نفقتها؛ لأنه لا حقّ لها في طلبها، فتكون ناشزة (¬1). (¬2)
الثالث: نفقة الزوجة في السفر:
يحق للزوج السفر بزوجته (¬3) بعد أداء معجّل مهرها، وفي نفقتها التفصيل الآتي:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 645، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني المادة 67: تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها. ينظر: التشريعات الخاصة ص139.
(¬3) هذا القول هو ظاهر الرواية، واختاره ظهير الدين المَرْغيناني، وفي التجنيس: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب ملتقى البحار، واختاره صاحب التنوير2: 360، واشترطا أن يكون الزوج مأموناً.
القول الثاني: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ومحمد بن سلمة، واختاره أبو القاسم الصفار، وفي المختار1: 144، والغرر1: 347، والملتقىص54: عليه الفتوى.
القول الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي، واختاره صاحب البزازية، وابن عابدين في رد المحتار2: 360 - 361. ينظر: المحيط ص281، والبناية4: 256 - 257.
1. أن تمتنع عن الانتقال بحقّ فلا يسقط حقها في النفقة، كما لو امتنعت ليهيء لها مَنْزلاً خالياً عن أقاربه، أو لعدم إعطائها معجّل مهرها؛ لأن لها الحقّ في هذا الطلب، فليس المانع من جهتها.
2. أن تمتنع عن الانتقال بغير حق، كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلَّقَ ضرّتَها مثلاً سقطت نفقتها؛ لأنه لا حقّ لها في طلبها، فتكون ناشزة (¬1). (¬2)
الثالث: نفقة الزوجة في السفر:
يحق للزوج السفر بزوجته (¬3) بعد أداء معجّل مهرها، وفي نفقتها التفصيل الآتي:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 645، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني المادة 67: تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها. ينظر: التشريعات الخاصة ص139.
(¬3) هذا القول هو ظاهر الرواية، واختاره ظهير الدين المَرْغيناني، وفي التجنيس: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب ملتقى البحار، واختاره صاحب التنوير2: 360، واشترطا أن يكون الزوج مأموناً.
القول الثاني: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ومحمد بن سلمة، واختاره أبو القاسم الصفار، وفي المختار1: 144، والغرر1: 347، والملتقىص54: عليه الفتوى.
القول الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي، واختاره صاحب البزازية، وابن عابدين في رد المحتار2: 360 - 361. ينظر: المحيط ص281، والبناية4: 256 - 257.