أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

الرابع: نفقة الزوجة في المرض:
إن مرضَت الزوجةُ مرضاً يمنع من مباشرتها، فلها حالان:
الحال الأول: أن يكون المرضُ بعد الزفاف والانتقال إلى بيت الزوج، فلها وجهان:
الأول: أن تبقى في بيت الزوج، فإنها تستحق النفقة استحساناً؛ لأن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع عارض فأشبه الحيض (¬1).
الثاني: أن تنتقل إلى بيت أهلها لتعالج فيه، فلها صورتان:
1. أن لا يطالبها الزوج بالعودة إلى بيته، فتجب النفقة؛ لأنها سَلَّمَت نفسَها، وبانتقالها إلى مَنْزل أبيها لتمرّض فيه لا تعدّ ناشزةً؛ لأنها لم تمتنع عند طلبه؛ لأنه لم يحصل.
2. أن يطالبها الزوج بالعودة إلى بيته، ولها هيئتان:
1) أن لا يكون بإمكانها الانتقال ولو بواسطة آلة تحمل عليها، فتجب لها النفقة؛ لأن إجابةَ طلبه غير ممكنة في هذه الحالة، فلا تكون ناشزةً.
2) أن يكون بإمكانها الانتقال ولو بواسطة آلة، فلها حكمان:
أ أن تمتنع من الانتقال بحقّ، فتجب النفقة، كطلبها أن يهيئ لها مَنْزلاً للسكنى خالياً من أهله.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 4: 198، وغيرها.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 582