أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

أولاً: إن أبت الزوجة عن السفر مع زوجها سقطت نفقتها؛ لأنها ناشزة بذلك (¬1).
ثانياً: إن سافرت الزوجة إلى الحجّ، فلها ثلاثة حالات:
1. أن يحجّ معها زوجها بأن يكون مرافقاً لها فلها نفقة الإقامة؛ لأنها كالمقيمة في منْزله فما زاد عن نفقة الحضر يكون في مالها؛ لأنه بإزاء منفعة لها (¬2).
2. أن تحج مع زوجها بأن تكون مرافقة له، فإنه يلزمه نفقة السفر لها (¬3).
3. أن يحجّ معها محرم لها فلا تستحقّ النفقة على زوجها سواء كان الحجّ فرضاً (¬4) أو نفلاً؛ لأن فوات الاحتباس منها (¬5).
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 37: على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص130.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 198، ومجمع الأنهر 1: 490، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 648، وغيره.
(¬4) قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لها النفقة إذا كان الحج فرضاً؛ لأن إقامةَ الفرض عذرٌ كالصوم والصلاة. ينظر: مجمع الأنهر 1: 490، وغيره.
(¬5) ينظر: العناية 4: 198، وفتح القدير 4: 198، وغيرهما.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 582