سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
الثامن: نفقة خادم الزوجة:
يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتها، فلو لم تكن لها خادمة مملوكة لم يلزم الزوج أجرة أحد يخدمها، لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق (¬1).
* رابعاً: أحكام النفقة، وفيها قسمان:
القسم الأول: أحكام عامة للنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى:
أولاً: تعتبر النفقة بحال الزوجين من اليسار والإعسار (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 654 - 655، ورد المحتار 2: 654 - 655، وغيرهما.
(¬2) وهو قول الخصاف - رضي الله عنه -، وبه يفتى كما في الهداية 2: 39، ودرر الحكام1: 413، وشرح ملا مسكين ص132، وفتح باب العناية2: 192، والدر المختار1: 645، واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص375، وصاحب الكتاب ص82، والكنْز ص65، والملتقى ص73، وغيرهم.
والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي - رضي الله عنه -، وظاهر الرواية، وفي التحفة 2: 160، والبدائع4: 24: وهو الصحيح. وبه قال الشافعي كما في التنبيه ص129، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج 3: 426، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة 70: تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحدّ الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص140. وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المادة فيما بعد.
يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتها، فلو لم تكن لها خادمة مملوكة لم يلزم الزوج أجرة أحد يخدمها، لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق (¬1).
* رابعاً: أحكام النفقة، وفيها قسمان:
القسم الأول: أحكام عامة للنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى:
أولاً: تعتبر النفقة بحال الزوجين من اليسار والإعسار (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 654 - 655، ورد المحتار 2: 654 - 655، وغيرهما.
(¬2) وهو قول الخصاف - رضي الله عنه -، وبه يفتى كما في الهداية 2: 39، ودرر الحكام1: 413، وشرح ملا مسكين ص132، وفتح باب العناية2: 192، والدر المختار1: 645، واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص375، وصاحب الكتاب ص82، والكنْز ص65، والملتقى ص73، وغيرهم.
والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي - رضي الله عنه -، وظاهر الرواية، وفي التحفة 2: 160، والبدائع4: 24: وهو الصحيح. وبه قال الشافعي كما في التنبيه ص129، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج 3: 426، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة 70: تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحدّ الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص140. وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المادة فيما بعد.