سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
استدانت بلا أمر القاضي حيث تطالب الزوجة، ثم ترجع على الزوج، ولا تحيل عليه الغريم بلا رضاه؛ لعدم ولايتها عليه. (¬1)
ويجبرُ على إدانتها نفقتَها كلّ ذي رحم محرم (¬2) على ترتيب النفقة كما سيأتي، فإذا كان لها ابن موسر أجبرَ على ذلك، فإن لم يكن فالأب، وهكذا، فإذا امتنع مَن تجب عليه النفقة لولا وجود الزوج عن الإدانة حبسَه القاضي حتى يمتثل (¬3). (¬4)
ودليل عدم تطليقها بعسرته:
أ قوله - جل جلاله -: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (¬5)، فيدخل تحته كلّ معسر.
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 74: إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج. ينظر: التشريعات الخاصة ص140.
(¬2) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة، ومعلوم أن بني الأعمام وبني الأخوال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه القرابة، ينظر: مجمع الأنهر1: 500، وتحرير النقول في نفقة الفروع والأصول لابن عابدين1: 256، وشرح الوقاية ص381.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 656 - 657، وشرح الأحكام الشرعية 1: 245 - 248، وغيرهما.
(¬4) في القانون الأردني المادة 75: إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج. ينظر: التشريعات الخاصة ص141.
(¬5) من سورة البقرة، الآية (280).
ويجبرُ على إدانتها نفقتَها كلّ ذي رحم محرم (¬2) على ترتيب النفقة كما سيأتي، فإذا كان لها ابن موسر أجبرَ على ذلك، فإن لم يكن فالأب، وهكذا، فإذا امتنع مَن تجب عليه النفقة لولا وجود الزوج عن الإدانة حبسَه القاضي حتى يمتثل (¬3). (¬4)
ودليل عدم تطليقها بعسرته:
أ قوله - جل جلاله -: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (¬5)، فيدخل تحته كلّ معسر.
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 74: إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج. ينظر: التشريعات الخاصة ص140.
(¬2) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة، ومعلوم أن بني الأعمام وبني الأخوال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه القرابة، ينظر: مجمع الأنهر1: 500، وتحرير النقول في نفقة الفروع والأصول لابن عابدين1: 256، وشرح الوقاية ص381.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 656 - 657، وشرح الأحكام الشرعية 1: 245 - 248، وغيرهما.
(¬4) في القانون الأردني المادة 75: إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج. ينظر: التشريعات الخاصة ص141.
(¬5) من سورة البقرة، الآية (280).