أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

ويعطيها نفقة كلَّ يوم معجّلاً عند مساء اليوم الذي قبله لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم.
2. إن كان ممن يقبض أجرته كل أسبوع كالصنّاع مثلاً، فإنها تقدَّر عليه كلَّ أسبوع ويعطيها نفقته مقدّماً؛ لتتمكّن من الصرف في حاجتها في ذلك الأسبوع.
3. إن كان من أصحاب المرتَّبات فإنها تفرض عليه كلّ شهر؛ لأنه لا يستحقّ مرتَّبه إلا في نهاية الشهر ويعجّلها لها.
4. إن كان من الزرّاع يأمره القاضي بإعطاء النفقة لها عند حصد الزرع معجّلّة.
وهذا التقديرُ مقيدٌ بأمرين:
1. أن لا يماطلها الزوجُ في دفع النفقة في مواعيدها المقرَّرة، فإن ماطلها كان لها الحقّ في طلبها كلّ يوم مهما كانت حرفة الزوج؛ لأن حصّة كلّ يوم معلومة فيمكنها المطالبة بها.
2. أن يرضى الزوج بتعيين هذا الزمن، فإن لم يرض وقال أدفع لها كل يوم معجلاً كان له ذلك؛ لأنه إنّما اعتبر ما ذُكِرَ تخفيفاً عليه، فإن كان يضرّه فلا يصار إليه (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 191، والدر المختار 2: 650، ورد المحتار 2: 650، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة 73: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها. ينظر: التشريعات الخاصة ص140.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 582