أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

الرابع: تجبر الزوجة على تهيئة الطعام ديانةً لا قضاءً ولا تأخذ أجرة على ذلك:
لا يلزم الزوجة تهيئة الطعام لنفسها وزوجها وأولادها قضاءً، بل على الزوج أن يأتيها بالطعام مهيئاً إن كانت ممن تخدم أو كان بها علّة، أما إن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ (¬1)، ولا يجوز لها أخذ أجرة من زوجها إن باشرت ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة (¬2)؛ ولأن فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين كانت تخدم زوجها علياً - رضي الله عنه -، فقد جاء في الحديث عن علي - رضي الله عنه - (أن فاطمة اشتكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدها من العجين والرحى، قال: فقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - سبي، فأتته تسأله خادماً، فلم تجده، فجاءنا - صلى الله عليه وسلم -، ... فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم تسبحانه ثلاثاً وثلاثين وتحمدانه ثلاثاً وثلاثين وتكبرانه ثلاثاً وثلاثين) (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) هذا التفصيل ذكره أبو الليث - رضي الله عنه -، وقال السرخسي - رضي الله عنه -: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام، وهو الصحيح، قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 648: ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز تأمل، لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله: لا يعطيها الإدام: أي إدام هو طعام لا مطلقاً كما لا يخفى.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 24، والبحر الرائق 4: 199، وغيرهما.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 6: 44، واللفظ له باختصار، وصحيح مسلم 4: 2091، وغيرهما.
(¬4) في القانون الأردني المادة 66: نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب
بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم، ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره. ينظر: التشريعات الخاصة ص138.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 582