اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

الثالث: إن ظهرَ للقاضي الخطأ في التقدير ردَّه.
إن قدر القاضي للزوجة كسوةً معيّنة في مدّتها، فلها الأحوال التالية:
1. إن تمزقت بالاستعمال المعتاد يقضي لها بكسوة أخرى؛ لأنه تبيَّن خطؤه في التقدير.
2. إن تمزقت بغير الاستعمال المعتاد فلا يقضى لها؛ لأنه لم يتبيّن خطؤه في التقدير.
3. إن ضاعت الكسوة أو سرقت فلا يقضى لها بكسوة أخرى قبل انتهاء المدّة؛ لأنها ملكتها بالقبض، فهي المسؤولة عنها طول المدّة.
4. إن مضت المدّة والكسوة باقية بأن لم تستعملها، فإنه يفرض لها كسوة أخرى؛ لأنه لم يظهر خطأ القاضي في التقدير؛ لأنها لو استعملتها لفنيت.
5. إن مضت المدّة ولم تستهلك الكسوة باستعمالها، فلا يفرض كسوة أخرى؛ لأنه ظهر خطؤه في التقدير حيث وقَّت وقتاً تبقى الكسوة وراءه.
وفرَّقوا بين نفقة الزوجات وكسوتهن وبين نفقة الأقارب وكسوتهم بأنه في الأقارب إذا مضى الوقت وبقي شيء من الدراهم أو الكسوة، فإن القاضي لا يقضي بأخرى في الأحوال كلها؛ لأن النفقة باعتبار الحاجة في حقّ
المجلد
العرض
55%
تسللي / 582