أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

أما إذا كان زوجُها ممن يبيع الطعام في السوق وهيأته له جاز لها أخذ أجرته؛ لأنه لا يلزمها قضاء ولا ديانة (¬1).
ثانياً: تقدير نفقة الكسوة، وفيه الأحكام التالية:
الأول: يفرض على الزوج كسوة للشتاء وكسوة للصيف بمراعاة عرف البلد.
فحيث يحتاج الشخص إلى ثياب في الشتاء تخالف ما يحتاج إليه منها في الصيف؛ فيفرض على الزوج أن يكسو الزوجة في كلِّ فصل بما يناسبُه من الثياب، ويعتبر عُرْفُ البلد بالنسبة للكسوة؛ إذ كلّ جهة لها ثياب مخصوصة بهيئة معلومة عندهم، فيجب على الزوج أن يأتي زوجته بالكسوة التي تناسب عرف البلد المقيم به الزوجان (¬2).
الثاني: تفرض الكسوة ثياباً أو مقومةً نقوداً.
إن اشتكت الزوجة ورفعت أمرها إلى القاضي وادّعت أنه لا يكسوها وتحقَّقَ عند القاضي ذلك فرضَ الكسوة، فإن شاء قدَّرها ثياباً وأمر الزوجَ بإحضارها لها، وإن شاء قوَّم هذه الثياب بدراهم وأمره بإعطائها إياها لتشتري بها (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 253، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح القدير 4: 388، والدر المختار 2: 649، ورد المحتار 2: 649، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 649، وغيره.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 582