اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

من مال الزوج حقّها من غير رضاه؛ لحديث هند امرأة أبي سفيان - رضي الله عنهم - (¬1)، وإقرار صاحب الدين مقبول في حقّ نفسه، ومتى ثبت عليه الحقّ بإقراره على نفسه تعدّى إلى الغائب؛ لكون ما أقرّ به ملكه فيؤمر بإعطائها النفقة من ذلك المال.
2. أن ينكرهما، أو أن يقرّ بالزوجيّة وينكرها، أو أن ينكر الزوجية، ويقرّ بها، فله حكمان:
1) أن يكون القاضي عالماً بما أنكرَه، فإنه يفرض لها النفقة ويأمره بإعطائها إياها؛ لأنه لما جاز للقاضي أن يأمره بالإنفاق عليها بالبيّنة لمحتملة للكذب؛ فلأن يجوز بعلمه الذي يحتمله أولى، وأمره هنا من باب الإعانة والفتوى لا من باب القضاء حتى لا يرد عليه أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.
2) أن يكون القاضي غير عالم بما أنكره، وله هيئتان:
أ. أن تثبت المرأة ما أنكرَه بالبيّنة، فإنه يفرض لها النفقة على المفتى به (¬2)؛ لأن فيه نظر لها ولا ضرر على الغائب، فإنه لو حضر وصدّقها فقد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) هذا هو قول زفر - رضي الله عنه - وعليه عمل القضاة اليوم للحاجة فيفتى به كما في عامة الكتب، وفي البرهان: هو الأصح، وقال الخصّاف: وهذا أرفق بالناس، وفي الملتقى: هو المختار، وفي الشرنبلالية: وبه يفتى، وشرح المجمع: واستحسنه أكثر المشايخ فيفتى به. ينظر: رمز الحقائق 1: 233،والشرنبلالية1: 417، والدر المنتقى1: 495، والوقاية ص378، وشرح الوقاية ص378، والدر المختار1: 667، ورد المحتار 2: 667، وغيرها.
وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - لا يقضى به فيما لو أقامت بينة؛ لأنه لا قضاء على الغائب. ينظر: الدر المختار 2: 667، وغيره.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 582